أن الوقف عن العمل إحتياطياً ليس من قبيل العقوبات التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها, إنما هو مجرد إجراء إحتياطى.
قرار وقف العامل عن العمل احتياطياً والصادر من السلطة الرئاسية التي أولاها المشرع هذا الاختصاص هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية تختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية.
وقف العامل عن العمل لاتهامه بتزوير وتلاعب - تحفظ النيابة العامة على المستندات - عدم وجود خشية على مصلحة التحقيق - سلامة قرار إنهاء الوقف عن العمل - عدم جواز صرف نصف المرتب عن مدة الوقف ما دام التحقيق لم ينته بعد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net