الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الوقف عن العمل إحتياطيًا » العمل » عن » 
       

أن الوقف عن العمل إحتياطياً ليس من قبيل العقوبات التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها, إنما هو مجرد إجراء إحتياطى.

الحكم كاملاً

قرار وقف العامل عن العمل احتياطياً والصادر من السلطة الرئاسية التي أولاها المشرع هذا الاختصاص هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية تختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

وقف العامل عن العمل لاتهامه بتزوير وتلاعب - تحفظ النيابة العامة على المستندات - عدم وجود خشية على مصلحة التحقيق - سلامة قرار إنهاء الوقف عن العمل - عدم جواز صرف نصف المرتب عن مدة الوقف ما دام التحقيق لم ينته بعد.

الحكم كاملاً