الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تلتزم المحكمة التي تصدر الحكم بأن تضمن أسبابها على نحو سليم الأسس والواقعية والقانونية التي تستند إليها فيما انتهت إليه في منطوق حكمها بحيث يكفي عقلاً ومنطقاً ما أوردته من أسباب لإيضاح سندها الواقعي والقانوني فيما قضت به .

الحكم كاملاً

عدم تحرير مسودات الأحكام وعدم إيداع أسبابها في الميعاد القانوني يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة - أساس ذلك: توقي بطلان الأحكام التي نطق بها - لا وجه للقول بأن هذه الأحكام لم تبطل بالطرق المقررة للطعن في الأحكام بل بقرارات إدارية.

الحكم كاملاً