القانون رقم 61 لسنة 1964 الخاص بهيئة الشرطة - إعمال حكم المادة 18 من هذا القانون بجواز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطية إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً ليس سحباً للقرار الذي تضمن تخطيه.
الحكم كاملاً