انقطاع المكلف عن عمله أو عدم استلامه بدون مبرر أو مقتضى قانونى يعد إخلالاً بالالتزام القانونى المفروض عليه
توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك.
توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهي جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدي لفصله ويحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net