الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » المكلف">تأديب العامل المكلف » العامل » 
       

انقطاع المكلف عن عمله أو عدم استلامه بدون مبرر أو مقتضى قانونى يعد إخلالاً بالالتزام القانونى المفروض عليه

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهي جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدي لفصله ويحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة.

الحكم كاملاً