الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تأديب أعضاء نقابات المهن الطبية من موظفي الحكومة - تختص به المحاكم التأديبية إذا كانت المخالفات المنسوبة إليهم تقع في دائرة عملهم الحكومي ومتصلة به - وتختص مجالس النقابة فيما عدا ذلك من المخالفات حتى وإن انعكس أثرها على سلوك الموظف في مجال الوظيفة العامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الهيئات التأديبية التي تتعدد درجاتها - أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الإدارية - لا تصدر قرارات إدارية لأن القرار الإداري يجوز سحبه - تطبيق ما تقدم على الهيئات التأديبية للنقابات الطبية - انعقاد الولاية للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة ضد قراراتها.

الحكم كاملاً

المعاش المقرر للأعضاء المتقاعدين بالتطبيق للمادة 63 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات المهن الطبية - تخفيض مجلس الاتحاد هذا المعاش إلى جنيه واحد شهرياً أو حرمان العضو منه إذا غادر البلاد وأقام بالخارج.

الحكم كاملاً