تشكيل مجلس التأديب الخاص بالعاملين بالمحاكم محدد بوظائف معينة هي رئيس محكمة ورئيس نيابة ورئيس القلم الجنائي بالنسبة لكتاب النيابات وأن عبارة أو من يقوم مقامهما تقتضي أن يكون هناك قواعد عامة تحدد من يقوم مقام رئيس المحكمة ورئيس النيابة في عضوية مجلس التأديب.
الحكم كاملاً