الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص يجب ألا تكون إلا بين محكمتين سواء كانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ليست محكمة ولذلك فلا تجوز احالة الدعوى إليها.
الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة - صحة ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر طعن في قرار مجلس تأديبي ورفضها إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا.
الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين - جوازها بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحدة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net