الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التظلم من القرار الإداري يخول للجهة الإدارية سحبه بشرط أن يتم السحب خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء - يكفي أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور بأن تكون الهيئة الإدارية قد قامت ببحث التظلم بحثاً جدياً.

الحكم كاملاً

الأصل هو قابلية القرارات الادارية للسحب قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 لم يتضمن استثناء على هذا الأصل بالنسبة لقرارات التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات هذه القرارات يصدق بشأنها التظلم الوجوبى.

الحكم كاملاً