الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » مقيم">غرامة عدم تعيين مهندس مقيم » مهندس » تعيين » عدم » حسابها » 
       

انه ليس صحيحا في القانون ما انتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس، ذلك أن هذه الغرامة مقررة في العقد كجزاء على فعل سلبى هو الامتناع عن استخدام مهندس وهذا الامتناع هو موقف ارادى مستمر غير متجزء سواء في أيام العمل أو في أيام العطلات الأسبوعية .

الحكم كاملاً