الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » الأصلية">دعوى البطلان الأصلية » البطلان » طبيعتها » 
       

المحكمة الإدارية فيما وسد لها من اختصاص هى القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها فى ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم لها الذى يهوى بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبئ فى وضوح عن ذاته.

الحكم كاملاً