الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » والنيابات">تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات » بالمحاكم » العاملين » الوقف الاحتياطي » 
       

المادة (83) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع حدد مدة معنية لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

الحكم كاملاً