الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » تأديب شاغلى الوظائف العليا » الوظائف » شاغلى » 
       

المادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام خول المشرع رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل إحتياطياً عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر شريطة وجود تحقيق مع العامل وأن يكون الوقف لمصلحة التحقيق .

الحكم كاملاً

أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الحكم كاملاً

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق وما ترتب عليه من إجراءات.

الحكم كاملاً