الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » السلطة المختصة بتوقيع الجزاء » بتوقيع » المختصة » 
       

المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع في تلك المادة الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

المشرع حدد الاختصاصات المخولة للسلطة التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة، وقد تدرج هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية, وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها.

الحكم كاملاً

المادتان 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة تقف عند حد توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 82 المشار إليها - شرط ذلك: أن يكون ذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط.

الحكم كاملاً

المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبي على العامل من الدرجة الثانية أي تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة وهو ذات الأساس في مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفي من جانبه.

الحكم كاملاً

ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - من هذه الضمانات اعتبار شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء - لا يجوز التفويض في مثل هذه الاختصاصات.

الحكم كاملاً

حدد المشرع الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام - تتدرج سلطة توقيع الجزاء علوا بحسب تدرج العاملين فى مجال السلم الوظيفى - حرص المشرع على أن يكون التظلم من توقيع الجزاء الى سلطة أعلى من السلطة التى قامت بتوقيعه .

الحكم كاملاً

المادتان 82 و84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد اختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر برئيس مجلس إدارة الشركة .

الحكم كاملاً

مجلس إدارة الشركة هو صاحب الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا عقوبتي الإحالة إلى المعاش .

الحكم كاملاً

صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية وخفض الراتب - الطعن في قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه - صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

خدمة العامل بالقطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة مخلة بالشرف لا يعد من قبيل الفصل التأديبي - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظره - اختصاص المحكمة العمالية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم دستورية الدفع بعدم دستورية المادة (49) من قانون العاملين بالقطاع العام - دفع غير جدي أساس ذلك: قصر التقاضي على درجة واحدة لا ينطوي على مخالفة الدستور.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية في الدعاوى التأديبية المبتدأة وفي الطعون في أي جزاء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية - حكم المحكمة العليا.

الحكم كاملاً