متى ثبت أن القرار المطعون فيه الصادر في 4/ 7/ 1950 لم ينشر بالنشرة المصلحية، ولكنه أعلن بإرساله للأقسام، فإن هذا لا يعني إعلانه للكافة أو للمدعي شخصياً أو يقوم مقام هذا الإعلان، ولا يقطع في علم الأخير بكافة محتوياته وعناصره علماً يقينياً شاملاً نافياً للجهالة.
الحكم كاملاً