الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع وقد اعتد بالنشر في النشرات المصلحية كوسيلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذي يتحقق معه أعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارات.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن القرار المطعون فيه الصادر في 4/ 7/ 1950 لم ينشر بالنشرة المصلحية، ولكنه أعلن بإرساله للأقسام، فإن هذا لا يعني إعلانه للكافة أو للمدعي شخصياً أو يقوم مقام هذا الإعلان، ولا يقطع في علم الأخير بكافة محتوياته وعناصره علماً يقينياً شاملاً نافياً للجهالة.

الحكم كاملاً