حدد المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة بموجبه - صدور القانون رقم 90 لسنة 1975 قبل انقضاء الميعاد المقرر في القانون رقم 116 لسنة 1964 مؤدي ذلك سريان الميعاد المحدد في القانون الأخير وهو خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف.
الحكم كاملاً