الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » مسلحة">قوات مسلحة » أفراد القوات المسلحة » القوات » معاشهم » المعاش">ميعاد سقوط الحق في طلب المعاش » طلب » في » الحق » سقوط » 
       

الحكم الوارد بالمادة (112) من عدم جواز المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب القانون بعد مضي سنتين من تاريخ بدء صرف الاستحقاق يفترض أن هناك تسليماً من قبل الجهة الإدارية بأصل الحق في اقتضاء المعاش وقيامها بتسويته وصرفه فعلاً.

الحكم كاملاً

حدد المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة بموجبه - صدور القانون رقم 90 لسنة 1975 قبل انقضاء الميعاد المقرر في القانون رقم 116 لسنة 1964 مؤدي ذلك سريان الميعاد المحدد في القانون الأخير وهو خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف.

الحكم كاملاً