الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قرر بأن تضاف لمدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب والذى حدده رئيس الجمهورية بداية بالخامس من يونيه 1967 ومد هذه الحكم إلى طوائف محددة من العاملين المدنيين الذين يقومون بالخدمة فى القوات المسلحة فى زمن الحرب.

الحكم كاملاً

المادة (81) من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة - المادتان 82 و85 من القانون رقم 90 لسنة 1975. الإدارة الأساسية لإثبات سبب الإصابة هي التحقيق الذي تجريه الجهات العسكرية المختصة.

الحكم كاملاً

الشهيد هو كل من توفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثراً بإصابته بعد نقله من الميدان - حدد المشرع في المادة 31 الحالات التي تعتبر الوفاة بسببها في حكم الاستشهاد - من بين هذه الحالات أن تحدث الإصابة بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التي تحدث بسبب الألغام أو المفرقعات.

الحكم كاملاً

المادة (120) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1978 أوردت حكماً خاصاً يقضى باختصاص اللجان المنصوص عليها فيه بالتظلمات المتعلقة بتسوية معاشات الضباط الذين انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو نقلوا إلى وظائف مدنية .

الحكم كاملاً

المادة 119 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة تنص على أن تزاد بمقدار 10% المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.

الحكم كاملاً

المادتان 69 و117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات العسكرية نصهما على عدم جواز الطعن في قرارات منح المعاشات العسكرية والتعويضات - القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين - أثره - إلغاء هذين النصين فيما انطويا عليه من عزل القضاء عن نظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار قطع معاش الإصابة - تكييفه على أنه طلب تعويض عن الإصابة غير سديد - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بمعاشات أفراد القوات المسلحة - منازعات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .

الحكم كاملاً