الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبى المتهم فى هذه الحالة يكون قد فوَّت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق وعليه تقع تبعة ذلك.

الحكم كاملاً

التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولا بد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت .

الحكم كاملاً

فصل إحدى الطالبات بدور المعلمات لما نسب إليها من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك وتسيء إلى شرف مهنة التعليم - استخلاص هذه الوقائع من تحقيق أجرى مع الطالبة لم تواجه فيه بزميلاتها - لا يخل بضمانات التحقيق.

الحكم كاملاً