الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » الكفاية">تقارير الكفاية » 
       

أخضع المشرع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من درجة ملحق إلى درجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء يعمل بشأنهم مبدأ سنوية التقرير.

الحكم كاملاً

وظيفة مستشار بوزارة الخارجية لا تخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية عملاً بالمادة (13) من القانون رقم 166 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

نظم المشرع مراحل وإجراءات وضع تقارير الكفاية للخاضعين لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة .

الحكم كاملاً

أعضاء سلك التمثيل التجاري من وظيفة مستشار فما فوقها لا يخضعون لنظام التقارير الدورية طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - الترقية لوظيفية وزير مفوض تجاري تكون بالاختيار على أساس الصلاحية للعمل والكفاية فيه.

الحكم كاملاً