الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » 
       

قرار الجهة الادارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله وبعد أن حكمت المحكمة بالغاء هذا القرار وصيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشئ المقضى به.أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشيء المقضى.

الحكم كاملاً