الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » والقنصلي">وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي » الدبلوماسي » السلك » أعضاء » 
       

إن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي تبدأ بوظيفة "ملحق" وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي.

الحكم كاملاً

حدد قرار رئيس المخابرات العامة رقم 278 لسنة 1980 المعاملة المالية لأفراد المخابرات العامة العاملين بالخارج - حدد كذلك حالات استحقاق منحة الثلاثة أشهر بفئة الخارج.

الحكم كاملاً

يكون التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من موظفي الكادرين الفني المالي والإداري وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم.

الحكم كاملاً