الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » والقنصلي">وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي » الدبلوماسي » السلك » أعضاء » المترجمون والكتبة المؤقتون » والكتبة » 
       

أجاز المشرع تعيين مترجمين وكتبة بصفة مؤقتة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من المقيمين بالدولة التي بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية.

الحكم كاملاً