أجاز المشرع تعيين مترجمين وكتبة بصفة مؤقتة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من المقيمين بالدولة التي بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net