الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » تعيينهم » 
       

أخضع المشرع في القانون المذكور أعضاء سلك التمثيل التجاري لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي, الذي نظم الوظائف في هذا السلك والتي منها وظيفة سكرتير أول أو ثان أو ثالث

الحكم كاملاً

حدد المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر القواعد الخاصة بإلحاق العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة ملحق إداري ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية بالخارج والشروط الواجب توافرها فيمن يلحق للعمل بهذه الوظيفة

الحكم كاملاً

مؤدى نص البند (ب) من المادة السابعة من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي في وظائف الكادرين الفني والإداري والوظائف الأخرى المشار إليها في البند (ب) سالف الذكر.

الحكم كاملاً

إن المشرع قد ضبط قواعد تحديد أقدمية كل من يشغل وظيفة في السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحيث ينتفي أي غموض أو لبس. فمنذ أن صدر المرسوم بقانون الخاص بالوظائف السياسية في 20 من أكتوبر سنة 1925 منشئاً هيئات التمثيل السياسي ووضع قواعد التوظف فيها رتبت درجات الممثلين السياسيين ترتيباً من شأنه أن جعل (الملحقين) بداية السلك وأدنى الدرجات فيه.

الحكم كاملاً