الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » مرتباتهم » 
       

فرق خفض العملة المنصوص عليه في قرار وزير الخارجية الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1949 - العلة الموجبة لصرفه هي الوجود الفعلي للموظف بالبلاد التي انخفض سعر الجنيه المصري بالنسبة لسعر عملتها المتداولة - قضاء الموظف أجازته الاعتيادية أو المرضية خارج هذه البلاد لا تتوفر معه العلة الموجبة للصرف.

الحكم كاملاً