الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » مرتباتهم » الاغتراب">بدل التمثيل وبدل الاغتراب » وبدل » التمثيل » 
       

ناط المشرع بوزير الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وذلك في حدود الاعتمادات المالية الواردة بالموازنة وبمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر في البلد التي بها البعثة الدبلوماسية المصرية.

الحكم كاملاً