ناط المشرع بوزير الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وذلك في حدود الاعتمادات المالية الواردة بالموازنة وبمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر في البلد التي بها البعثة الدبلوماسية المصرية.
الحكم كاملاً