الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » نقلهم » 
       

المشرع ربط بين النقل المفاجئ وبين التعويض المقرر في صورة منحة توازي أجر ثلاثة أشهر فإذا ما تحقق النقل المفاجئ بشروطه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية استحقت المنحة

الحكم كاملاً

يجوز لرئيس الجمهورية نقل عضو السلك إلى وظيفة معادلة في الحكومة أو القطاع العام.

الحكم كاملاً

صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل أحد أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي إلى مصلحة الضرائب تقديم الجهة الإدارية الوقائع الواردة بتقرير مكتب المخابرات العامة كسبب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بالنقل - خضوع هذه الوقائع للرقابة القضائية التي تسلكها المحكمة لوزن القرار بميزان المشروعية.

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس الدائم لأعضاء السلكين - مقصور على المسائل التي تدخل أصلاً في اختصاص وزير الخارجية وله أن يصدر في شأنها قراراً نهائياً دون غيرها من المسائل التي تدخل في اختصاص سلطة أعلى - يخرج من اختصاص هذا المجلس تعيين أعضاء السلكين في وظائف أخرى استناداً إلى المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 548 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

أن المادة السابعة المشار إليها خولت جهة الإدارة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك رخصة تعيين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الوظائف المقابلة لوظائفهم في الجهات والكادرات المنصوص عليها في الفقرة "ب" وهذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تمارسها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

الحكم كاملاً