الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » نقلهم » الدبلوماسية">النقل للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية » البعثات » لرئاسة » للخارج » 
       

إن نقل أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى الخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو إلى ديوان عام وزارة الخارجية مرهون بالتقدير المطلق لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 - يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقل العضو للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .

الحكم كاملاً