الفقرة الرابعة من المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 - يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقل العضو للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .
الحكم كاملاً