ربط المشرع بين النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة المقررة لعضو البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعويض الأشهر الثلاثة – متى تحقق النقل الذي يوصف بأنه مفاجئ فإن التعويض يستحق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net