الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » ترقيتهم » 
       

الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة من وظيفة سفير تتم بالاختيار على أساس عناصر تؤهل للصلاحية والكفاية والامتياز لأداء واجبات الوظيفة

الحكم كاملاً

المادتان الثانية والتاسعة والعشرون من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

الحكم كاملاً

الترقية لوظيفة وزير مفوض تتم بالاختيار - حرية الإدارة في اختيار المرشح للترقية مقيدة بقاعدة عدم جواز تخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث منه أصلح وأكثر كفاءة.

الحكم كاملاً

الترقية إلى الوظائف الرئاسية في السلك التجاري ومن بينها وظيفة وزير مفوض تجاري التي تقع على قمة وظائف السلك التجاري تكون بالاختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية - تقدير ذلك يرجع إلى مطلق اختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي تقضي بأن تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة .

الحكم كاملاً