الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسي إنما يقتصر على ثلاثة وظائف هي: (1) المستشارون. (2) السكرتاريون. (3) الملحقون الفنيون - يستحق المنتدب المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية.
الحكم كاملاً