الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » ندب » 
       

الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسي إنما يقتصر على ثلاثة وظائف هي: (1) المستشارون. (2) السكرتاريون. (3) الملحقون الفنيون - يستحق المنتدب المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية.

الحكم كاملاً