الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » أقدمية » 
       

الترقية إلى الوظائف الرئاسية في السلك التجاري ومن بينها وظيفة وزير مفوض تجاري التي تقع على قمة وظائف السلك التجاري تكون بالاختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية - تقدير ذلك يرجع إلى مطلق اختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له خصت وظائف الملحقين وسكرتيري القنصليات بوضع خاص وفرقت بينها وبين باقي وظائف السلكين في كثير من القواعد والأحكام.

الحكم كاملاً

منازعة المدعي في أقدمية بعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السابقة على القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، الصادر تطبيقاً للقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة، غير جائزة في ظل هذا القانون.

الحكم كاملاً

المادة 11 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 في شأن تحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - حسابها أقدمية المعينين من الخارج من الموظفين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها - ترك تحديد أقدمية غير الموظفين لمرسوم تعيينهم.

الحكم كاملاً