الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » معاشهم » 
       

المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بإعادة تسوية المعاشات لمن انتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 11/ 3/ 1963 ومنهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية في خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي .

الحكم كاملاً