طلبات حساب مدد الخدمة السابقة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين تعتبر من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في معاش .
الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات المشار اليها فى المواد التالية للمادة 374 مدنى - سقوط الحق فى رفع الدعوى بمضى المدة المقررة لتقادم الحق المطالب به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net