نظم القانون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض ريها رياً كافياً أو صرفها صرفاً كافياً إلا عن طريق إنشاء مسقاة، أو مصرف في أرض ليست ملكه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net