الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كإجراء شكلي ضمن صياغة القرار، فإن ذلك لا يعني أن القرار الإداري يصح بدون سبب

الحكم كاملاً

الأصل أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا ألزمها القانون بذلك - إذا سببت الإدارة قرارها خضع هذا التسبيب لرقابة القضاء الإداري؛ للتأكد مما إذا كانت النتيجة التي خلصت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونًا أو لا -

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول موجودة

الحكم كاملاً

تحريات الشرطة لا تصلح فى حد ذاتها سبباً للقرار الإداري.

الحكم كاملاً

إذا لم يلزم المشرع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسباباً مشروعة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك .

الحكم كاملاً

إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها .

الحكم كاملاً

حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التي هي من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً في التعويض عن إزالة ممتلكاته التي تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية استجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار.

الحكم كاملاً

ركن السبب - مدى خضوعه لرقابة القضاء في مجال الترقية بالاختيار - متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها حتى ولو لم تك ملزمة قانوناً بتسبيب قراراتها أو بإبداء هذه الأسباب فإن الأسباب المذكورة تخضع حتماً لرقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار.

الحكم كاملاً

قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي قدم التقرير عنها.

الحكم كاملاً

القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره - سببه بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه.

الحكم كاملاً

اعتداء موظف موفد في بعثة داخلية بكلية الطب على عامل المصعد بالكلية - لا ينطوي على مخالفة لواجبات الوظيفة - هو في حقيقته مخالفة طلابية - صدور قرار من رئيسه بمجازاته عن هذه المخالفة - بطلان القرار لفقدانه ركن السبب.

الحكم كاملاً

إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة الخزانة - انتقال عبء الإثبات على جانب الحكومة.

الحكم كاملاً

إنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس مخالفتين لم تقم في حق المدعية سوى إحداهما فإن الجزاء الموقع عليها يكون والحالة هذه غير قائم على كامل سببه الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه لإعادة التقدير على أساس استبعاد ما لم يقم على وجه اليقين في حقها وكان له أثره في تقدير الجزاء.

الحكم كاملاً

إخفاء الجهة الإدارية للسبب الحقيقي لقرارها بنقل الموظف وهو عدم صلاحيته لتولي وظائف السلك الدبلوماسي وإعلانها سبباً وهمياً هو كونه زائداً عن حاجة العمل - جائز ما دامت تبتغي بذلك مصلحة مشروعة للموظف - رقابة المحكمة مناطها السبب الحقيقي.

الحكم كاملاً

إن دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها.. ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار.

الحكم كاملاً

أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانوناً .

الحكم كاملاً

الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

تذرع الإدارة في محضر جلسة مجلس الإدارة بأن الفصل كان بناء على طلب الموظف - علم الموظف بذلك وتظلمه منه حتى قبل أن يخطر بالقرار .

الحكم كاملاً

تذرع الإدارة في رفضها الترخيص بسبب من الأسباب الداخلة في الظاهر استناداً إلى سلطتها المقيدة - رقابة القضاء الإداري على صحة هذا السبب .

الحكم كاملاً

طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإداري الصادر بقبولها - وجوب صدوره عن رضاء صحيح - يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه .

الحكم كاملاً

شرط حسن السمعة وطيب السيرة - تقدير توافر هذا الشرط - من الأمور التي تترخص فيها الإدارة .

الحكم كاملاً

الفصل بغير الطريق التأديبي لا يستلزم مواجهة الموظف بما ينسب إليه - رقابة القضاء الإداري لركن السبب - لا تعني أن يحل نفسه محل الجهة الإدارية .

الحكم كاملاً

جهة الادارة غير ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذلك - خلو القرار الادارى من أسبابه - حمله على القرينة العامة وافتراض قيامه على سبب صحيح - على من يدعى العكس اثبات ذلك.

الحكم كاملاً

ان اشارة مصدر القرار فى ديباجته الى اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية وملف تحقيقها وكتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسبابا لقراره المطعون عليه ومن ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله ويتعين اطراحه.

الحكم كاملاً

ليس ثمة ما يلزم جهة الإدارة بإبداء أسباب لقرارها - إقامة القرار الإداري على أسباب معينة - للقضاء في هذه الحالة تمحيص الأسباب وتبين مدى موافقتها للقانون.

الحكم كاملاً

ذكر الإدارة عدة أسباب لإصدار القرار - تخلف بعضها لا يؤثر ما دام الباقي يكفي لحمل القرار على وجه صحيح .

الحكم كاملاً

فصل الموظفة لما علق بسمعتها من شوائب شديدة التأثير على عملها كتمورجية في مستشفى - قرار صحيح قائم على سببه - استلزام ثبوت واقعة معينة في حقها - في غير محله - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ومذكرته التفسيرية على أسباب هذا الفصل - عدم الإفصاح عن توافر سبب منها في القرار الصادر بالفصل - لا يعني عدم قيامه على سببه.

الحكم كاملاً

إن السن الذي يحول بين الموظف والاستمرار في وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أي سن الستين وأن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للاستغناء عن خدماته وإلا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذي قرره القانون .

الحكم كاملاً

إن بقاء الموظف في الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة في عمله تكون سبباً في الإبقاء عليه في الخدمة لا في التخلص منه وصرفه عن وظيفته.

الحكم كاملاً

حالة الضرورة - للسلطة الإدارية المشرفة على الأمن اتخاذ تدابير مؤقتة لصيانة الأمن والنظام العام في حالة الضرورة ولو كان في اتخاذها مساس بحقوق الأفراد الخاصة أو حرياتهم.

الحكم كاملاً

قرار الحاكم العسكري باعتقال شخص للنشاط المعزو إليه في تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة الثابت من تحريات إدارة المخابرات بسلاح الحدود - قيامه على سبب صحيح مشروع يبرره في الظروف الاستثنائية التي استدعت إعلان الأحكام العرفية في مناطق الحدود.

الحكم كاملاً

ضياع أوراق التحقيق لا تؤدي إلى اعتبار القرار منتزعاً من غير أصول موجودة - يكفي في هذا ثبوت خلاصتها وما انتهى إليه مجلسا التأديب الابتدائي والاستئنافي من دلائل اقتنعا بها.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الادارى على هذا الركن - القرار الصادر بنقل عضو فى هيئة التدريس من وظيفته الى مصلحة الآثار استنادا الى الغاء احدى وظائف هيئة التدريس للوفر

الحكم كاملاً

فقد هذا الركن ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالإلغاء أو السحب.

الحكم كاملاً

فصل الموظف قبل أن تتم النيابة تحقيقها في التهمة المسندة إليه - حفظ التحقيق لعدم صحة التهمة - عدم توافر ركن السبب المبرر للفصل.

الحكم كاملاً

قرار بحجز مصاب بمرض عقلي تطبيقاً للمادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1944 - وجوب قيامه على ركنين : إصابة المحجوز بمرض عقلي ، وخطورة مرضه بما من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام أو سلامة المريض أو الغير .

الحكم كاملاً