الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله بها لا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية.

الحكم كاملاً

المشرع تطلب لثبوت الجنسية المصرية توافر ثلاثة شروط مجتمعة (الأولى) التوطن في مصر قبل الخامس من نوفمبر سنة 1914 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع (الثاني) المحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق (الثالث) عدم انتماء الشخص إلى دولة أجنبية تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية.

الحكم كاملاً

إن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن.

الحكم كاملاً