الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نظم المشرع أحكام الجنسية المصرية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري وبين الدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المواطن المصري من أحكام القانون مباشرة .

الحكم كاملاً

مدى جواز الاعتداد بالشهادات الإدارية ومنها شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً

المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية، المادة 1 من القوانين أرقام 160 لسنة 1950، 190 لسنة 1956، 82 لسنة 1958، 391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية، المادتان 1، 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الحكم كاملاً

ينظم الشارع العادي أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 28 يونيو سنة 1900، المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، المادة الأولى من القوانين أرقام 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956، 82 لسنة 1958، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الحكم كاملاً

الجنسية مركز قانوني مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة لا يكفي لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التي تحيط عادة بالمتمتعين بها.

الحكم كاملاً

فاد نصوص التشريعات التي نظمت أحكام الجنسية المصرية أن المشرع تطلب لثبوت هذه الجنسية توافر ثلاثة شروط مجتمعة.

الحكم كاملاً

دفاتر قنصليات الدولة الأجنبية الخاصة بإدراج أسماء المتمتعين بحمايتها - لم تعد لإثبات واقعة الميلاد - لا حجية لها في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

لا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره المطعون عليه من أن حالته الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيته المصرية .

الحكم كاملاً

المادة 22 من قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 - النص فيها على أن يعتبر مصريا كل شخص يسكن الأراضى المصرية وأن يعامل بهذه الصفة الى أن يثبت جنسيته على الوجه الصحيح - لا يكسب الجنسية المصرية - محض قرينة شرعت فى هذا القانون وحده لحماية مصر من سوء استعمال نظام الامتيازات الأجنبية .

الحكم كاملاً

المستخرج الرسمى الذى استصدره المطعون عليه من دفاتر مواليد صحة قسم الزيتون - النص فيه على أن تاريخ القيد فى الدفتر هو 19 من نوفمبر سنة 1957 وأن تاريخ الميلاد هو 12/ 1/ 1912 وأن محله عزبة الأباصيرى - ليس دليلا على جنسيته المصرية ولا يفيد فى اثباتها.

الحكم كاملاً

الحالة الظاهرة لها حجية قطعية في إثبات الجنسية - جواز إقامة الدليل على العكس.

الحكم كاملاً

بطاقة الانتخاب، أو استعمال الحق الدستوري في الانتخاب - عدم اعتبارهما كدليل قاطع على ثبوت الجنسية المصرية.

الحكم كاملاً