الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العبرة في كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط المقرة قانوناً - شهادة الجنسية ليست سوى أداة لإثبات ذلك - أي تحقيق تجريه الإدارة لاستخلاص مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الجنسية بالنسبة لفرد من الأفراد تتوقف قيمته على الأدلة التي تضمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كسب الجنسية.

الحكم كاملاً