الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع تطلب لثبوت الجنسية المصرية توافر ثلاثة شروط مجتمعة (الأولى) التوطن في مصر قبل الخامس من نوفمبر سنة 1914 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع (الثاني) المحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق (الثالث) عدم انتماء الشخص إلى دولة أجنبية تطبيق.

الحكم كاملاً

القاعدة هى أن على من يدعى بطريق الدعوى أو الدفع أن له جنسية معينة أن يثبت ادعاءه (المواد 25 من قانون سنة 1950 و29 من قانون سنة 1956 و24 من قانون سنة 1958) فيقع عبء الاثبات فى مسائل الجنسية على من يدعى أنه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يدفع بأنه غير داخل فيها.

الحكم كاملاً