المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أي خلال الفترة من 10/ 3/ 1929 حتى 17/ 9/ 1950.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net