الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية في إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على انتفاء ثبوتها - لا تكفي هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية.

الحكم كاملاً