أوجب المشرع على طالب الترخيص لتسيير مركبة إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير يحدث سواء في الأجزاء الجوهرية للمركبة أو تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net