مدى اختصاص جهتي القضاء الإداري والمدني بالفصل فيها قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .
الصور التي تتخذها - هي الدعوى الأصلية، وتلك التي ترفع طعناً في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية؛ وتلك التي ترفع للفصل في مسألة أولية في خصومة أخرى .
إثبات العثماني إقامته في مصر في الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1918 بشهادة عرفية يقرر فيها موقعها بأن المدعي كان يقطن بمنزل والدهم من سنة 1914 إلى سنة 1922 - جواز الأخذ بمثل هذه الشهادة إذا عززتها الأدلة والقرائن الأخرى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net