الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جنسية » الجنسية">دعاوى إثبات الجنسية » إثبات » طبيعتها » 
       

إن الأحكام القضائية التي تحوز قوة الأمر المقضي في الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التي أسند إليها القانون الفصل في هذا الخصوص في دعوى تكون في مواجهة من يعتبره القانون ممثلاً للدولة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

حكم صادر من المحكمة الجنائية في جريمة دخول الأراضي المصرية بدون ترخيص - لا يكتسب - قوة الأمر المقضي في خصوص ثبوت الجنسية المصرية للمتهم - عدم تقيد القضاء الإداري بهذا الحكم.

الحكم كاملاً