إن كان من حق صاحب المحل أن يداوم على مزاولة نشاطه تأميناً لمصدر رزقه إلا أنه ما خرج عن الحدود المشروعة في مباشرة النشاط كان من حق جهة الإدارة الأمينة على الصالح العام أن توقف هذا النشاط بقرار إداري بشرط أن يكون هذا الخروج بأفعال يتحقق في شأنها الأوصاف التي حددها نص القانون.
الحكم كاملاً