الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز لجهة الإدارة التدخل بإصدار قرارات تنظيمية تعدل من الشروط الواجب توافرها في الترخيص على نحو يجعل التراخيص القائمة للمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والخطرة غير مستوفية لاشتراطات الترخيص، وذلك توصلاً إلى إلغائها

الحكم كاملاً

الموافقة على موقع المحل موضوع الترخيص وإعلان الطالب بالاشتراطات المطلوبة وبتنفيذها خلال الأجل المضروب يحول بين الإدارة وبين العدول عن السير في إجراءات الترخيص

الحكم كاملاً

إن كان من حق صاحب المحل أن يداوم على مزاولة نشاطه تأميناً لمصدر رزقه إلا أنه ما خرج عن الحدود المشروعة في مباشرة النشاط كان من حق جهة الإدارة الأمينة على الصالح العام أن توقف هذا النشاط بقرار إداري بشرط أن يكون هذا الخروج بأفعال يتحقق في شأنها الأوصاف التي حددها نص القانون.

الحكم كاملاً

حظر المشرع فتح أي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

الحكم كاملاً