الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » الجزاء">السلطة المختصة بتوقيع الجزاء » بتوقيع » المختصة » 
       

المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وإنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء.

الحكم كاملاً

للوزير سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الأعلى للعاملين بالوزارة - ولئن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفي فروع الوزارات سواء تلك التي نقلت اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التي لم تنقل غير أنه لم ينص على إسقاط ولاية التأديب عن الوزير.

الحكم كاملاً

إذا اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار في نظرها والفصل فيها .

الحكم كاملاً

إن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

المشرع منح السلطة المختصة (الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية) الحق في حفظ التحقيق الذي أجرى مع العامل وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء على العامل من مرءوسيه .

الحكم كاملاً

حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالشركة - من بين هذه السلطات رئيس الجمعية العمومية (وهو الوزير المختص) فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة.

الحكم كاملاً