الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الاختصاص بتوقيع الجزاء » بتوقيع » 
       

القاعدة إنه في حالة ندب العامل أو إعارته لجهة أخرى داخل النظام الإداري للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة بالدرجة التي كان يشغلها العامل وقت تقديمه للمحاكمة.

الحكم كاملاً