القاعدة إنه في حالة ندب العامل أو إعارته لجهة أخرى داخل النظام الإداري للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه .
العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة بالدرجة التي كان يشغلها العامل وقت تقديمه للمحاكمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net