خلو قانون المواريث من النص على حرمان المرتد لا يقصد به مخالفة أحكام القرآن أو السنة أو الأحكام التي اتفق عليها فقهاء المسلمين ومنها عدم انعقاد زواج المرتد أو المرتدة وعدم إرثه من غيره أو عدم إرث غيره منه وهذه الأحكام هي التي يتعين الرجوع إليها .
الحكم كاملاً