ناطت الدساتير المصرية بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي بأن الجنسية ينظمها القانون - انطلاقاً من هذا الحكم نظم الشارع المصري أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة.
الحكم كاملاً