الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ناطت الدساتير المصرية بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي بأن الجنسية ينظمها القانون - انطلاقاً من هذا الحكم نظم الشارع المصري أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة.

الحكم كاملاً

الجنسية من المعاني المفردة البسيطة التي لا تحتمل التخليط ولا التراكيب - القانون الدولي لا يعرف جنسية عثمانية مصرية ولا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية - الجنسية فرع من السيادة ولازمة من لوازمها.

الحكم كاملاً