الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين:

الحكم كاملاً

إجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة في مسألة من المسائل التي أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوي على مخالفة لنص المادة (79) مكررا المشار إليها.

الحكم كاملاً

إن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص بالتحقيق الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأن الفعل الذي ارتكبه العامل أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

الحكم كاملاً

الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس في قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك - أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته.

الحكم كاملاً

استناد الوزارة إلى التحقيق الإداري الذي أجرته وثبت منه إسهام المدعي بخطئه الواضح في الضرر الذي ترتب عليه مسئوليتها بالتعويض كمتبوعة.

الحكم كاملاً