شرط الإفادة من المزايا المقررة للمجند في القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - نص المادة 79 من هذا القانون على أن يعمل به من أول يناير سنة 1956.
شهادات الأخلاق والتقارير السرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 تعتبر من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net